ابن أبي شيبة الكوفي
464
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( القطع في ثمن المجن ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال : سئل أنس في كم يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال : تقطع اليد في ثمن المجن ، قال : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ فقال : أربعة أو خمسة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : تقطع في ربع دينار ، وقالت عمرة : قطع عمر في أترجة .
--> ( 3 / 5 ) البيضة أي قبعة معدنية كان يلبسها المقاتل لحماية رأسه من السهام كالخوذة التي يلبسها الجنود في هذه الأيام . ( 3 / 8 ) فيما لا يسرني أنه لي بكذا : أي فيما لا يساوي إلا بالكاد هذا المبلغ . ( 3 / 10 ) أربعة أو خمسة أي دراهم . ( 3 / 11 ) أي فيما أقل من ذلك يعزر السارق إنما لا تقطع يده وعدم القطع لا ينفي العقوبة إطلاقا . ( 3 / 12 ) الأترج : الكباد ويسمى في بعض بلاد العرب ( السندي ) وفي لبنان ( الموملي ) .